الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلق زوجته ثلاث مرات عن طريق المراسلة فهل يقع عليه الطلاق؟

الجواب
إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه كتب طلاق زوجته مرة ثم راجعها وكتبه مرة ثانية ثم راجعها وكتبه مرة ثالثة ثم أرسل بها إلى أهلها- فقد بانت منه مطلقته بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة، لا نكاح تحليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/142)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي. ... نائب الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟