الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلق زوجته ثلاث مرات بقصد التأكيد فماذا يلزمه؟

الجواب
وبذلك وقع بالطلاق المذكور على زوجته المذكورة طلقة واحدة ويعتبر اللفظ الثاني والثالث مؤكدين للفظ الأول ولا يقع بهما شيء، وقد أشهداني على الرجعة وكاتب الأحرف م. س.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/355)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟