الجواب
طلاقك الأول الذي أرسلت إلى والدك في الشريط كان مبنياً على أنها فعلت ما نهيتها عنه وإذا تبين أنها لم تفعله، فإنه لا يقع عليك الطلاق؛ لأن الطلاق المبني على سبب إذا تبين عدم وجود السبب فإنه لا طلاق حينئذٍ، أما طلاقك الأخير فإذا كان نيتك بقولك لابد أن تخرجي من البيت نيتك الطلاق، فإنه يقع الطلاق عليها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) وإذا كانت هذه الطلقة هي الثالثة، فإنها لا تحل لك إلا بعد زوج بنكاح صحيح ثم يكون الفراق.