الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلق زوجته بقوله: (طالقة عدد السعف والتراب)

الجواب
فقد أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله العودة إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا، إذا كان لم يراجعها في العدة، وعليه التوبة من طلاقه؛ لكونه طلاقا منكرًا، كما يعلم ذلك فضيلتكم، أما الدليل على صحة هذه الفتوى، فهو ما ثبت في صحيح مسلم، عن ابن عباس -رضي الله عنمها- قال: (كان الطلاق الثلاث يعتبر طلقة واحدة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- وعهد أبي بكر وسنتين من خلافه عمر) الحديث، وما جاء في معناه من حديث ابن عباس أيضًا في قصة أبي ركانة لما طلق ثلاثا، فأفتاه النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إنها واحدة» رواه أحمد في المسند بسند جيد.
وهذا الطلاق المسئول عنه في حكم الطلاق الثلاث، فأرجو إكمال اللازم، وإشعار الجميع بالفتوى المذكورة. أثابكم الله وشكر سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/427- 428)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟