الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلق زوجته بقوله: ( طالق طالق طالق ) وأحجم عن بيان قصده فماذا يلزمه؟

الجواب
وبناء على ذلك فليس له العود إليها حتى تنكح زوجا غيره كما أوضحت ذلك في كتابي المذكور آنفا. فأرجو إشعار الجميع بذلك، أثابكم الله وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/152)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟