الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلق زوجته بقوله: (أنت طالق عدد ورق البرسيم)

الجواب

وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة، لأنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ما يدل على أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة، وعلى الزوج المذكور التوبة إلى الله من ذلك، لأنه طلاق منكر، مخالف للشرع. فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك، وتحذير الزوج من العود إلى مثل هذا الطلاق المنكر. شكر الله سعيكم وجزاكم عن الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/23- 24)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟