الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلق زوجته بالثلاث وحكم القاضي بالبينونة وأفتى الشيخ ابن باز بخلافه

الجواب
والذي يراه محبكم في الموضوع هو أنه إذا كان الزوج المذكور لم يطلق زوجته المذكورة سوى الطلاق المنوه عنه، فقد أفتيته بأنه يقع عليها به طلقة واحدة فقط، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا؛ لأنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- من حديث ابن عباس -رضي الله عنمها- ما يدل على ذلك، كما لا يخفى وهذا هو القول الراجح في المسألة، وإن كان خلاف الرأي المشهورة؛ لأن المعتمد في مسائل الخلاف هو ما يقتضيه الدليل. فأرجو من فضيلتكم إشعار المذكور، ومطلقته ووليها، إن كان لها ولي حاضر بالفتوى المذكورة، بعد التأكد من الجميع من عدم تطليقه لها قبل ذلك أو بعده طلقتين. أثابكم الله وشكر سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/18- 20)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟