الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلق زوجته بالثلاث وحرمها مثل أمه قبل دخوله بها فماذا يلزمه؟

الجواب
أفيدكم أنه بناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا، وعليه كفارة الظهار قبل أن يمسها، وقد دلت الأدلة الشرعية على ذلك، كما لا يخفى، فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بالفتوى المذكورة، وأمر الزوج بالتوبة، من طلاقه بالثلاث لكونه طلاقا منكرا، كما يعلم ذلك فضيلتكم، وإفهامه بالطلاق السني ليكون على بينة من الأمر في المستقبل. أثابكم الله وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/415- 416)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟