الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلق زوجته بالثلاث وحرمها على نفسه إن سكنى مع أخيه

الجواب
بناء على ذلك فقد أفتيته بأنه متى سكن مع أخيه وقع على زوجته المذكورة بذلك طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ما يدل على ذلك كما لا يخفى، وعليه كفارة الظهار عن تحريمها، وترتيبها لا يخفى على فضيلتكم. فأرجو إشعار الجميع بذلك شكر الله سعيكم ونفع بكم عباده، وأصلح للجميع أمر الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/31- 32)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟