الجواب
وبناء على ذلك لا أرى له سبيلا عليها حتى تنكح زوجا غيره؛ لأن الظاهر من الواقع أنه طلقها ثلاثا في أوقات مختلفة، وقوله: إنه لم يقصد الطلاق في المرة الثانية ليس بظاهر؛ لأنها طلبته الطلاق، فأمر الكاتب أن يكتب لها فكتب، وهذا واضح في أنه كتب لها الطلاق سواء كان ذلك بلفظه الصريح أو الكناية، فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك، أثابكم الله وسدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.