الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلب منه والده أن يحج عنه فما الحكم ؟

الجواب
إذا كان الأب الذي طلب من ولده أن يجعل حجه له - أي: للأب - قادراً على الحج فهذا لا ينفعه؛ لأن القول الراجح: أن القادر على الحج لابد أن يحج بنفسه، وأما أن يوكل فلا ينفع حتى لو كان نفلاً، نقول للإنسان: إن كنت قادراً حج بنفسك، وإن كنت غير قادر فالحمد لله لا يجب عليك شيء، ولا توصي أحداً به.
ونقول له: إذا كان عندك فضل المال أعن به شخصاً يحج الفريضة تؤجر وتثاب، وهو أفضل من أن تذهب أنت بنفسك لحج نفل؛ لأنك تعين على فريضة، فكيف بمن يقول: يا ولدي حج عني ؟ ما هو صحيح هذا، لم يرد الحج عن الغير إلا في الفريضة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(53)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟