الجواب
الاقتراض من البنوك ونحوها مبلغا من المال يدفعه المقترض عند حلول أجل الدفع مع دفع فائدة يتفق عليها بين المقرض والمقترض محرم بنص الكتاب والسنة والإجماع، وتسميته قرضا لا تغير حقيقة الربا المحرم فيه، وهو من ربا الجاهلية الذي جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة.
أما إن كانت الشركة أو غيرها تشتري الشاحنة على حسابها، وبعد قبضها لها تبيعها عليك بربح معلوم حاضرا أو مؤجلا بأجل معلوم فلا بأس بذلك؛ لعموم قول الله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾[البقرة: 282] الآية، وعموم قوله سبحانه: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[البقرة: 275] الآية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.