الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلب معاشرتها فقالت: هل تطلقني إن مكنتك من نفسي . . . ؟ فقال: نعم فهل يقع الطلاق؟

الجواب
إذا كان الواقع كما ذكر، فقوله: نعم، وعد لها بالطلاق إذا واقعها لا طلاق، إلا أن يكون طلقها طلقة بعد اختلاف المشايخ في تبوك عليه إزالة للوسوسة، فإن الطلقة تقع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/38- 39)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟