إذا كان الواقع كما ذكر، فقوله: نعم، وعد لها بالطلاق إذا واقعها لا طلاق، إلا أن يكون طلقها طلقة بعد اختلاف المشايخ في تبوك عليه إزالة للوسوسة، فإن الطلقة تقع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/38- 39) عبد الله بن قعود ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس