الجواب
طلاق السنة هو: أن يطلق الرجل طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾[الطلاق: 1] وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم- لعمر -رضي الله عنه- لما طلق ابنه عبد الله امرأته وهي حائض: «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمره الله -عز وجل-» رواه البخاري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.