الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلاق الثلاث في تفصيل

الجواب
إذا قال لها أنت طالق ثلاث مرّات، أو تراك طالق ثلاث مرات، تعتبر ثلاث طلقات؛ لأنها جمل متعددة، تراك طالق، أو أنت طالق، كررها ثلاث مرات يكون ثلاث طلقات، إلا إذا نوى التأكيد أو التفهيم فلا بأس، إذا قال: ما أردت إلا واحدة، لكن كررت أريد أفهمها وأؤكدها، أؤكد طلاقي الأول ما قصدت تكرار الطلاق، فهو على نيته، الأعمال بالنيات، أمّا إذا كان ما له نية، تقع الثلاث على المرأة، إذا كانت صالحة لذلك. أما إذا كان الطلاق في الحيض، أو في النفاس أو في طهر جامعها فيه وليست حبلى ولا آيسة، فهذا الصحيح أنه لا يقع؛ لأنه ثبت من حديث ابن عمر -رضي الله عنمها- ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمره لما طلّق امرأته وهي حائض، أن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلّق، أمره أن يمسكها حتى تطهر من حيضها الذي طلقها فيه، ثم تحيض مرة أخرى ثم تطهر، ثم يطلق إن شاء، وقال: «فليطلقها قبل أن يمسها» وفي لفظ آخر: «فليطلقها طاهرًا أو حاملاً» فدل ذلك على أن تطليق المرأة وهي حائض أو نفساء، أو في طهر قد مسّها فيه وجامعها فيه، وهي ليست حبلى ولا آيسة، يكون طلاقًا بدعيًّا منكرًا، لا يقع على الصحيح، وذهب الجمهور إلى أنه يقع، ولكن قول الأكثرين مرجوح، الأقرب أنه لا يقع إلا إذا حكم الحاكم بوقوعه فإنه يثبت ويُنفَّذ.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/110- 111)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟