الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طافت لعمرة التمتع وهي حائض حياء من أهلها فماذا يلزمها ؟

الجواب
حجها هذا يكون قراناً لا متعة؛ لأن طوافها الأول غير صحيح، وسعيها المبني عليه غير صحيح، فتكون باقية على إحرامها، وإذا أحرمت بالحج في اليوم الثامن صارت أدخلت الحج على العمرة فتكون قارنة، والقارن مثل المتمتع عليه هدي يذبح يوم العيد، أو ثلاثة أيام بعد العيد، فالحمد لله حجها صحيح، وذمتها بريئة إن شاء الله.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22 /381)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟