الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طافت ستة أشواط وأصر زوجها على أنها سبعة فما حكم عمرتها ؟

الجواب
إذا كانت هي تتيقن أنها في الشوط السادس وأنها لم تكمل الطواف، فإن عمرتها لم تتم حتى الآن؛ لأن الطواف ركن من أركان العمرة، ولا يمكن أن تتم العمرة إلا به. فإذا أحرمت بالحج بعدُ صارت قارنة؛ لأنها أدخلت الحج على العمرة قبل انتهائها، وإن حصل عندها شك حين رأت زوجها مصمماً على أن هذا هو الشوط السابع، فإنه لا شيء عليها؛ لأنه إذا حصل عندها شك وعند زوجها اليقين، فإنها ترجع إلى قول زوجها لترجحه. والله أعلم.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22 /347-348)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟