الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طافت ستة أشواط ظناً منها أنها سبعة ثم بعد السعي أتت بشوط واحد، فما حكم طوافها ؟

الجواب
أولاً: كلمة ( سيدة ) أنا لا أوافق عليها، وكلمة ( السيدة ) جاءتنا من الغرب، من الذين يقدسون النساء أكثر من الرجال، ونحن نسميها ما سماها الله به وهي امرأة، والذكر رجل.
لكن سؤالها تقول: إنها طافت طواف الإفاضة ستة أشواط.
ونقول: هل هي متيقنة؛ لأنه أحياناً يظن الإنسان أنه طاف ستة أشواط وهو قد طاف سبعة، فإن كانت متيقنة أنها ستة أشواط، فإن إلحاق الشوط السابع بعد هذا الفصل الطويل لا ينفع فعليها الآن أن تعيد الطواف سبعة أشواط من أوله، أما إذا كان مجرد شك بعد أن انتهى الطواف ظنت أنها لم تكمل فلا تلتفت إلى هذا، وهذه قاعدة تنفعك في الصلاة وفي الطواف: إذا شككت بعد الفراغ من العبادة فلا تلتفت إلى الشك أبداً حتى تتيقن.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22 /293-294)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟