الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر وجب على والدك كفارة قتل الخطأ لتسببه في وفاة الجنين وكفارة أخرى لتسببه في وفاة البنت التي ولدت حية ثم ماتت بسبب الجناية، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة عن كل واحدة من الطفلتين، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين عن كل منهما، وعليه أن يدفع لأمهما نصيبها من دية كل منهما إن لم تسمح، والدية هي عشر دية الأم عن الجنين الذي سقط ميتا، ودية كاملة عن الثاني الذي سقط حيا، وباقي الدية لبقية الورثة إن لم يسمحوا، أما المتسبب في القتل وهو أبوك فلا يرث ولا يحجب أحدا عن الإرث من الطفلتين؛ لكونه قاتلا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.