الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ضاعت نفقته فغير إحرامه من القران إلى الإفراد فما حكم ذلك ؟

الجواب
ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته، وإذا عجز يصوم عشرة أيام، والحمد لله، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ويبقى على تمتعه، وعليه أن ينفذ الشرط بأن يحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج ويفدي، فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة في الحج قبل عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ لأن الأفضل أن يكون يوم عرفة مفطراً اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ، فإنه وقف بها مفطراً.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(17/81)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟