الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

ضابط ما يخرج في الزكاة

الجواب
على صاحب المال أن يخرج زكاة المال من جنسه، فيخرج من المال النقدي نقدًا ويخرج من البر برًا ومن الأرز أرزًا ومن التمر تمرًا وهكذا.
وأما المال المعد للتجارة فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه إلى غيره مما يزكى من النقد، أو عروض التجارة وحال عليه الحول، ويخرج مقدار ربع العشر، أي اثنان ونصف في المائة 2.5 % نقدًا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/196-197)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟