الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ضابط شراء السلع التي فيها جوائز

الجواب
الضابط: أنه إذا جعلت جائزة لمن يشتري بملغ معين، وهذا الذي وضع الجائزة لم يزد السعر من أجل الجائزة فلا بأس، ولكن يبقى المشتري إذا كان لا يريد السلعة لكن اشتراها من أجل الجائزة فهذا حرام عليه؛ لأنه إنما قصد الجائزة دون السلعة، فصار لنا نظران: النظر الأول: بالنسبة لواضع الجائزة نقول: لا بأس بوضعها بشرط ألا يزيد قيمة السلع عنده.
النظر الثاني: بالنسبة للمشتري، لا بأس أن يشتري ويأخذ الجائزة إذا حصلت له بشرط أن يكون له غرض في الشراء، لا يشتري من أجل أن يحصل على الجائزة، وكما سمعنا أن بعضهم يشتري علب الحليب من أجل الجائزة التي فيها، فإذا فكها أراق الحليب في الأرض، ليس له غرض فيه، فهذا محرم ولا يجوز هذا هو الضابط.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(77)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟