الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ضابط جواز ومنع الحوافز التجارية

الجواب
والله نرى - سلمك الله- أن هذه الجوائز إذا كان الإنسان المشتري يشتري لحاجته، لا من أجل أن يفوز بالجائزة.
وكانت سبباً لربحه، فإنه لا بأس بذلك؛ لأن هذا المشتري إما غانم وإما سالم، يعني: ما عليه خسارة، وهو سيشتري البنزين على كل حال، فإما أن يحصل على هذه الجائزة وإما أن يسلم، والعقد المحرم هو: الذي يكون فيه العاقد بين غانم أو غارم، أما إذا كان بين غانم أو سالم فهذا لا بأس به.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(123)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟