الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ضابط تحريم نكاح الأقارب

الجواب
الضابط في هذا أن كل امرأتين بينهما رحم محرم فإنه يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت إحداهما ذكر لم يجز له التزوج بالأخرى، وفي الصورة المسئول عنها لا ينطبق عليها هذا الضابط، فيجوز لـ (ع. م. س) أن يتزوج بابنة عمة زوجته التي في عصمته؛ لأن الأصل جواز الجمع، ولا نعلم دليلا مانعا من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/336-337)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟