الجواب
إذا كان أناس في البريَّة وليس عندهم ماء فإنهم يُعذَرون بالتيمم إذا كان يُشَق عليهم طلب الماء، والعبرة في ذلك العرف، أعني: ما جرت العادة أو ما قال الناس: إنه بعيد، فإنه بعيد، وما قال الناس: إنه قريب، فهو قريب، أي: ليس فيه حد شرعي.
السائل: تعني يا شيخ: عشر دقائق بالسيارة مثلاً؟
الشيخ: عشر دقائق بالسيارة بعيد، لا سيما إذا كان الطريق رمالاً.