الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ضابط التشبه بغير المسلمين

الجواب

مقياس التشبه أن يفعل المتشبه ما يختص به المتشبه به، فالتشبه بالكفار أن يفعل المسلم شيئا من خصائصهم، أما ما انتشر بين المسلمين، وصار لا يتميز به الكفار؛ فإنه لا يكون تشبها، فلا يكون حرامًا من أجل أنه تشبه، إلا أن يكون محرما من جهة أخرى، وهذا الذي قلناه هو مقتضى مدلول هذه الكلمة، وقد صرح بمثله صاحب الفتح حيث قال ص272 (وقد كره بعض السلف لبس البرنس؛ لأنه كان من لباس الرهبان، وقد سئل مالك عنه فقال: لا بأس به. قيل: فإنه من لبوس النصارى، قال: كان يلبس هاهنا) اهـ.
قلت: لو استدل مالك بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- حين سئل ما يلبس المحرم، فقال: «لا يلبس القمص، ولا السراويل، ولا البرانس» الحديث؛ لكان أولى.
وفي الفتح أيضا ص307 وإن قلنا: النهي عنها (أي عن المياثر الأرجوان) من أجل التشبه بالأعجام فهو لمصلحة دينية، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار، ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى، فتزول الكراهة. والله أعلم. اهـ.

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(3/47-48)


هل انتفعت بهذه الإجابة؟