الجواب
إذا كان الدم الذي أصاب ملابسك كثيراً عرفاً، فإنك تعيد الصلوات التي صليتها؛ لأن الدم نجس، والصلاة لا بد لها من الطهارة في البدن والملابس. وإن كان الدم الذي أصاب ملابسك يسيراً عرفا، فإنه يعفى عنه؛ للمشقة ولا إعادة عليك. وأما صلاة من خلفك فهي صحيحة، ولا إعادة عليهم.