الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

صلى منفردا ثم لحقه بعضهم فما حكم إمامته ، وحكم صلاة المنفرد خلف الصف

الجواب
نعم تصح صلاتهما، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس «أنه بات عند خالته ميمونة فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل، ثم جاء ابن عباس فدخل معه ومضى في صلاته»، وهذا في صلاة الليل، وما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل، ولا دليل على التفريق بين الفرض والنفل في هذه المسألة، بل روى الإمام أحمد عن جابر - رضي الله عنه - قال: «قام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه» الحديث وهذا في الفرض، وذهب بعض العلماء إلى أن ذلك لا يصح لا في الفرض ولا في النفل وهو المشهور من المذهب، وقيل: يصح في النفل دون الفرض.
كذلك سؤالك عمن لم يجد من يصافه، ولا تيسر أحد يجذبه فهل تصح صلاته ؟
ف نعم، تصح صلاته؛ لأنه معذور، والواجب يسقط بالعذر وهذا هو القول المتوسط الذي تؤيده الأدلة.
والقول الثاني: تصح صلاة المنفرد خلف الصف لعذر أو لغير عذر.
والقول الثالث: لا تصح لا لعذر ولا لغير عذر إذا صلى ركعة فأكثر. هذا ما لزم، شرفونا بما يلزم، والسلام عليكم ورحمة وبركاته. 24/2/1387 هـ .
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(15/ 200 -201)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟