الجواب
أولا: هو غلطان، الواجب عليه أن يفعل المستطاع، إن استطاع الماء توضأ، وإلا تيمم، وإن عجز يممه غيره: أخوه، أو زوجته، أو غير ذلك، يضرب التراب بيديه ويمسح به وجهه وكفيه بالنية عنه، يأمره وهو ينوي، المريض ينوي والوكيل يضرب التراب بيديه، ويمسح بهما وجهه وكفيه إذا كان عاجزًا، أما أنه يصلي بدون تيمم، أو بدون وضوء هذا ما يجوز، وكونه يترك الصلاة لا يجوز أيضا، كل ذلك غلط منه، فإذا كان تركه لها لهذه العلة؛ يظن أنه معذور بعجزه عن التيمم هذا عليه القضاء، ويقضي حالا، ليس كل صلاة مع صلاة، يقضيها جميعا في وقت واحد، ولو في ضحوة واحدة يسردها، أما قول العامة: كل صلاة مع صلاة، هذا لا أصل له، الذي عليه الصلوات يسردها سردا، الضحى أو الظهر، الحمد لله، أو في الليل حسب طاقته، وليس لأحد أن يؤخر الصلاة لأجل أنه ما عنده ماء، ولا لمدة التيمم، بل يلزمه الوضوء، فإن لم يتيسر الماء تيمم، يحضر له التراب الطيب، ويضرب به يديه ويمسح وجهه وكفيه، فإن عجز؛ لم يستطع الحركة كالمريض فالخادم الذي عنده الثقة، أو أبوه، أو أمه ييممونه، يأمرهم بأن ييمموه وينوي هو بقلبه التيمم، ويضرب التراب ويمسح وجهه وكفيه بالنية بالنيابة عنه.