الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

صلى بالتيمم جاهلاً بوجود الماء ثم علم بوجوده بعد الصلاة فماذا يلزمه؟

الجواب
إذا كان التمس الماء وطلبه حوله ولم يجد شيئًا ثم صلى بالتيمم، ثم لما سار من مكانه وجد غديرًا أو نحو ذلك فإنه لا إعادة عليه، فقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم-: «أن رجلين أدركتهما الصلاة، فتيمما وصليا، ثم لما سارا حتى وجدا ماء بعد ذلك فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- للذي لم يعد: أصبت السنة، وقال للآخر: لك الأجر مرتين» فدل ذلك على أن الذي لم يعد هو الذي أصاب السنة؛ لأنه أدى ما عليه، وذاك احتاط فأعاد الصلاة، قال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لك الأجر مرتين» من أجل اجتهاده وحرصه، والذي أصاب السنة هو المقدم، فالحاصل أنه إذا كان اجتهد في طلب الماء، ولكن ما وجد حوله شيئا، ثم لما انتهى من صلاته وسار في طريقه وجد ماء ليس ببعيد فإنه لا شيء عليه.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/349)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟