الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

صام ثلاثة أيام في الحج ويعجز عن السبعة أيام عند رجوعه لبلده، فماذا يلزمه ؟

الجواب
هذه الفتوى صحيحة، إذا عجزت عن الدم فصم عشرة أيام: ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجعت إلى الأهل، لكن لا يتعين في ذي الحجة، ليس لها حد محدود، تصومها متى تيسر، في محرم، في صفر، في ربيع حسب التيسير، تصوم السبعة مجمعات أو متفرقات لا بأس، لكن لا يجوز لك التساهل بل يجب أن تصومها، تحرص في ذلك عند التيسر، أما إذا شغلت عنها بأسباب تمنعك فلا بأس، ولكن عليك أن تتحين الأوقات التي تستطيع فيها ولو مفرقة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/150)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟