الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

شك في زوجته وأعطاها عهدا إن صارحته لن يطلقها فصارحته فطلقها فما الحكم ؟

الجواب
أولا: عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإذا لم تستطع ذلك فتصوم ثلاثة أيام.
ثانيا: كان ينبغي أن تأخذها بستر الله، ولا تنقب عن ما مضى بعد أن تزوجتها، أو تطلقها دون أن تلجئها بذكر ما مضى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/114- 115)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟