الجواب
ما ذكرته في السؤالين هو من باب السلم؛ الذي هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، فإذا كانت السلع تضبط بالوصف وسلمت قيمتها كلها في المجلس وكان أجل تسلميها معلوما صح العقد، أما إذا لم يسلم الثمن كله في مجلس العقد فلا يصح؛ لأنه بيع دين بدين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.