الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

شروط بيع السَّلم

السؤال
الفتوى رقم(21875)
أطرح على سماحتكم السؤال التالي راجيا من الله ثم منكم التفضل بالإجابة عليه مشكورين:
1- أريد أن أمثل شركة بأن أكون وكيلا لها في المملكة وأعرض عينة من منتجاتها، وفي حالة رغبة المشتري من منتجات هذه الشركة أرسل للشركة رسالة للحصول على الأسعار والمدة التي يمكن فيها وصول الطلب، وآخذ من المشتري مبلغ 30% من قيمة الطلب والباقي عند حضور الطلب من الشركة. هل هذه المعاملة شرعية؟
2- بعض الأحيان تحصل مناقصة من جهة حكومية أو شركة معينة لتأمين بعض الأدوات القرطاسية أو الكهربائية أو أي من احتياجات الجهة صاحبة الطلب، وأقدم عرضا على قيمة هذه الطلبات علما بأني لا أملك من هذه الطلبات إلا بعضها أو أقل من بعضها وأقوم بالتجول على التجار لإعطائي أسعارا على هذه الطلبات؛ لأنهم هم الموردون لهذه الأشياء، وأضيف بعض النسبة على ما حصلت عليه من أسعار. فإذا طلب مني إحضار البضاعة ذهبت إلى السوق واشتريتها ثم أذهب بها إلى الجهة الطالبة لها. فهل هذا جائز شرعا أم هو من باب بيع ما لا أملك؟ أفيدونا مأجورين.
الجواب
ما ذكرته في السؤالين هو من باب السلم؛ الذي هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، فإذا كانت السلع تضبط بالوصف وسلمت قيمتها كلها في المجلس وكان أجل تسلميها معلوما صح العقد، أما إذا لم يسلم الثمن كله في مجلس العقد فلا يصح؛ لأنه بيع دين بدين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/127- 129)المجموعة الثانية
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟