الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

شروط المسح على الخفين ومتى تبدأ مدة المسح؟

الجواب
المشروع للمسلم أن يمسح على الخفين أو الجوربين إذا لبسهما على طهارة، وكانا ساترين للقدمين مع الكعبين؛ يوما وليلة إن كان مقيما، وثلاثة أيام بلياليها إن كان مسافرا.
وتبدأ مدة المسح: من بعد الحدث الذي بعد اللبس، فإن خلعهما وغسل رجليه بعد غسل الوجه واليدين والمسح على الرأس والأذنين فلا بأس، لكن ذلك خلاف السنة. والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(10/107)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟