الجواب
1 - لا بد من طهارة: فيلبسها على طهارة كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أراد المغيرة أن ينزع خفيه، قال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين»، فإذا أراد أن يمسح فليلبسهما على طهارة رجلا كان أو امرأة، مسافرا كان أو مقيما.
2 - لا بد من أن يكونا ساترين صفيقين، ويمسح مع الخروق اليسيرة على الصحيح.
3 - أن يكون المسح لمدة معينة هي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ولا يمسح أكثر من ذلك.
إذا توافرت هذه الشروط فإن المؤمن يمسح على خفيه وجوربيه، والمرأة كذلك.