الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 26-03-2020

شروط الفتوى تعم الرجل والمرأة

الجواب
الشروط التي ذكرناها في كتاب الأصول تنطبق على المرأة والرجل، والأصل أن ما ثبت في الرجال ثبت في النساء إلا بدليل، وما ثبت في النساء ثبت في الرجال إلا بدليل، هذا هو الأصل، سواء من أدلة القرآن والسنة، فإنه ما ثبت للرجال ثبت للنساء، وما ثبت للنساء ثبت للرجال إلا بدليل.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(11)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟