الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

سلَّم الإمام قبل أن يتم صلاته ناسياً فسلم من خلفه فما حكم صلاتهم ؟

الجواب
صلاة الإمام صحيحة، وأما المأمومون فمن كان منهم عالماً بالنقص عارفاً بالحكم الشرعي، وهو أنه لا يجوز أن يسلم معه في اثنتين بل عليه أن يقوم ويأتي بالثالثة، فهذا صلاته باطلة؛ لأنه سلم عمداً قبل أن يكملها عارفاً بأن ذلك لا يجوز له، أما من سلم مع الإمام جاهلاً بالنقص أو جاهلا بالحكم الشرعي فلا إعادة عليه إذا كان قد أكمل صلاته مع الإمام لما نبه. وصلاة الذي كلم الإمام صحيحة إذا كان جاهلا بالحكم الشرعي لحديث ذي اليدين.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(11/273- 274)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟