الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

سقط طفلها في البركة . . فهل تلزمها كفارة ؟

الجواب
لا يلزمها شيء، ما دامت ما فرطت.
السائل: لا، غصباً عليها.
الشيخ: لا يلزمها شيء، يعني: هذا الصبي هو الذي قتل نفسه.
السائل: جزاكم الله خيراً.
الشيخ: وقد جرت العادة أن الأطفال يروحون في البيت ويأتون، لا أحد يمسك بهم دائماً، فلا بأس، يعني: ليس عليها شيء؛ لكن هؤلاء النساء زوجات أم أهل البيت.
السائل: فيهن زوجات، وفيهن من أهل البيت.
الشيخ: لا، قصدي زوجات، يجب أن يعدل بينهن، لا يخلِّي واحدة عليها الطبخ والنفخ والغسيل، وهذه ما عليها إلا تقديم العشاء أو الغداء.
السائل: يعني لا يلزمها صوم يا شيخ ؟!
الشيخ: هاه ؟!
السائل: لا يلزمها الصوم ؟
الشيخ: أنت فهمتَ كلامي الأخير ؟
السائل: نعم.
الشيخ: الزوجتان لازم تعدل بينهما.
السائل: إن شاء الله، إن شاء الله.
الشيخ: أما المسألة الأولى أخبرتك أنه لا صوم فيها، وليس عليها كفارة.
السائل: هي صائمة ثلاثة أيام إلى الآن ؟
الشيخ: إذا شاءت تفطر، فما عليها شيء.
السائل: جزاك الله خيراً.
الشيخ: إلا إذا كانت ترى البركة أمامها، وتركت الصبي، وراحت عنه وخلته.
السائل: أنت أفتيت طال عمرك، هي قالت: أنك أفتيت بالصوم وصامت، لكن قلت أنا: لا، الظاهر أن فيها شك، فأتأكد بنفسي، وقد جئت لأتأكد.
الشيخ: المهم الذي أرى أن ما عليها شيء، الشيء على من فرط وتعدى، فهل المرأة ترى البركة أمامها وأبقت الطفل وذهبت ؟
السائل: لا.
الشيخ: انتهى، ما فرطت.
السائل: جزاك الله خيراً.
الشيخ: كما لو مثلاً قدرنا أن الطفل هذا فتح الباب، وخرج إلى الشارع، ودعسته السيارة، يكون المسئول الذي دعسه لا أهل البيت.
والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(137)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟