الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

سقط إحرامه فنكشف ظهره فما حكم صلاته ؟

الجواب
الإحرام للرجل إزار ورداء، فإذا نزل الرداء عن منكبي الرجل وهو يصلي فلا حرج؛ لأنه يجوز للرجل أن يصلي بإزار فقط دون رداء، إلا أن الأولى أن يستر بقية البدن؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء».
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(12/292)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟