الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

سعى لعمرة التمتع ولم يسع لحجه عملاً بقول شيخ الإسلام ابن تيمية فهل عليه شيء ؟

الجواب
الواقع أن كثيراً من مسائل الفقه في الدين لا تخلو من خلاف وإذا كان العامي الذي لا يعرف يطالع كتب العلماء ويعمل بالأسهل عنده فإن هذا حرام، ولهذا قال العلماء من تتبع الرخص فقد فسق أي صار فاسقًا والمعلوم من اختيار شيخ الإسلام هو ما ذكره السائل، أن المتمتع يكفيه السعي الأول الذي في العمرة وله أدلة فيها شبهة، ولكن الصحيح أن المتمتع يلزمه سعيان سعي للحج وسعي للعمرة كما دل ذلك حديثا عائشة وابن عباس- رضي الله عنهم - وهما في البخاري عليهما جماهير أهل العلم والنظر يقتضي ذلك؛ لأن كل عبادة من العمرة والحج في التمتع منفردة عن الأخرى ولهذا لو أفسد العمرة لم يفسد الحج ولو أفسد الحج لم تفسد العمرة ولو فعل محظورا من المحظورات في العمرة لم يلزمه حكمه في الحج بل الحج منفرد بأركانه وواجباته ومحظوراته والعمرة منفردة بأركانها وواجباتها ومحظوراتهافالأثر والنظر يقتضي انفراد كل من العمرة والحج بسعي في حق المتمتع، وعلى هذا فإن كنت متبعا لقول شيخ الإسلام بناء على استفتاء من تثق به في علمه وأمانته فليس عليك شيء لكن لا تعود لمثل ذلك والتزم سعيين سعياً في الحج وسعياً في العمرة إذا كنت متمتعاً.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟