الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

سعى لعمرة التمتع ولم يسع لحجه عملاً بقول شيخ الإسلام ابن تيمية فهل عليه شيء ؟

الجواب
الواقع أن كثيراً من مسائل الفقه في الدين لا تخلو من خلاف، وإذا كان العامي الذي لا يعرف يطالع كتب العلماء ويعمل بالأسهل عنده فإن هذا حرام، وقد قال العلماء: من تتبع الرخص فقد فسق، أي صار فاسقاً، والمعلوم أن اختيار شيخ الإسلام - رحمه الله - هو ما ذكره السائل، من أن المتمتع يكفيه السعي الأول الذي في العمرة، وله أدلة فيها شبهة، ولكن الصحيح أن المتمتع يلزمه سعيان، سعي للحج، وسعي للعمرة، ويدل لذلك حديثا عائشة، وابن عباس - رضي الله عنهم - وهما في صحيح البخاري، والنظر يقتضي ذلك؛ لأن كل عبادة منفردة عن الأخرى، ولهذا لو أفسد العمرة لم يفسد الحج، ولو أفسد الحج لم تفسد العمرة، ولو فعل محظوراً من المحظورات في العمرة لم يلزمه حكمه بالحج، بل الحج منفرد بأركانه وواجباته ومحظوراته، والعمرة منفردة بأركانها وواجباتها ومحظوراتها، فالأثر والنظر يقتضي انفراد كل من العمرة والحج بسعي في حق المتمتع، وعلى هذا فإن كنت متبعاً لقول شيخ الإسلام - رحمه الله - بناء على استفتاء من نثق به لعلمه وأمانته فليس عليك شيء، لكن لا تعد لمثل ذلك، والتزم سعيين: سعياً في الحج، وسعياً في العمرة، إذا كنت متمتعاً.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/424-426)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟