الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

سعى في اليوم الحادي عشر وطاف للإفاضة في اليوم الثالث عشر، فما حكم فعله ؟

الجواب
لما رمى وحلق في اليوم العاشر فقد تحلل برمي جمرة العقبة والحلق، لكن هذا التحلل هو التحلل الأول، ويبقى عليه النساء وما يتعلق بهن، وفي اليوم الحادي عشر سعى، وأخر طواف الإفاضة إلى سفره فطافه عند الخروج، فنقول: هذا لا بأس به؛ لأن غاية ما صار عنده أنه خالف الترتيب بين الطواف والسعي، وقد سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عمن سعى قبل أن يطوف فقال: «لا حرج» وهذا في الحج.
أما في العمرة فلا بد أن يتقدم الطواف على السعي حتى ولو فرض أن الإنسان جاء بعمرة فقدم السعي على الطواف جاهلاً لا يعلم، قلنا له: إن هذا السعي لا يصح، فعليك أن تسعى بعد الطواف.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/210)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟