الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

سعت وهي حائض ثم طهرت فطافت لعمرتها فما حكم فعلها ؟

الجواب
هذا الفعل ليس بصحيح؛ لأنه لا يجوز تقديم سعي العمرة على طوافها، بخلاف الحج، فالحج يجوز أن تقدم سعيه على طوافه، وأما العمرة فلا، وبناء على هذا نقول: الواجب الآن عليك أن تتجنب زوجتك، أن تذهب بها من أجل أن تسعى بين الصفا والمروة، وهي لا زالت باقية على إحرامها، فعليها أن تتجنب محظورات الإحرام حتى تصل إلى مكة، وتسعى بين الصفا والمروة، وتقصر لتحل من إحرامها.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22 /422-423)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟