الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

سرق متاعاً وأغناماً ونتجت عنده فماذا يلزمه؟ الفتوى رقم(20777)

الجواب
ما سرقته من الهيل ترد قيمته التي يقدر بها يوم سرقته إلى صاحبه إن كان موجودا أو إلى ورثته إن كان صاحبها ميتا، وإن لم تتمكن من ذلك فإنك تتصدق به على الفقراء بالنية عن صاحبه، فإن جاء صاحبه أو عرفته بعد ذلك أو عرفت ورثته في أي مكان أعطيته القيمة، ولك أجر الصدقة إن شاء الله، أما الأغنام التي سرقتها فإنك تردها مع نمائها إلى صاحبها إن كان موجودا، أو إلى ورثته إن كانوا موجودين، وإن لم يكونوا موجودين أو لم تستطع الحصول عليهم فإنك تقدر قيمة تلك الغنم وقت سرقتها كما تقدر قيمة نمائها وتتصدق بالمجموع بالنية عن صاحبها، فإن أتى مستحقها أو عرفته أو عرفت ورثته في أي مكان أعطيته الغنم مع نمائها أو قيمتها كما سبق أن تصرفت بها، ويكون لك أجر الصدقة إن شاء الله، وإن كنت شريكا مع شركاء في السرقة فإنك تبرئ ذمتك بالتخلص مما سرقته بإرجاعه إلى صاحبه أو التصدق بقيمته بالنية عن صاحبه إن لم تجد صاحبه أو ورثته كما سبق، وعليك التوبة النصوح وعدم العودة لمثل هذا العمل السيئ، وعليك بمناصحة الشركاء الذين اشتركوا معك في السرقة بإبراء ذمتهم مما سرقوا مع تخويفهم من عذاب الله، وأن أخذ أموال الناس ظلم لهم لا يسقط إلا برد الحقوق إلى أهلها، أو عفو أصحاب الحقوق عنها والتنازل عنها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/208- 210)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟