الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

سرق في صغره ثم تاب إلى الله ويعجز في رد المسروق، فما الحكم؟

الجواب
أقول: هذا الأخ قد بارك الله له في عمره، فإن عمره خمس عشرة سنة، وقد سرق من أبيه وسرق من الناس وصارت عليه ديون كثيرة، نسأل الله أن يعينه على أدائها إلى أهلها، وما دام الرجل إمام مسجد وملتزم وعليه ديون، فإنه يجوز أن يدفع له من الزكاة ما يقضي به دينه؛ لأنه داخل في قوله تعالى: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾[التوبة:60]، لكن إذا خشي الإنسان أنه لو أعطاه ليقضي الدين صرفه في كماليات وترك الدين، فهناك لا يُعطه بل يذهب إلى الدائن ويسدد عنه.
بقي أن يقال: كيف يتخلص من قوم سرق منهم؟ هل يذهب إليهم ويقول: أنا سرقت منكم؟! لكن هناك حيلة، وهي أن يرسل بالبريد المضمون، ولكن وهذه فيها إشكال، وهو أنه قد لا يسلم إلى يد صاحبه، لكن بعض الناس يكتب: خاص يسلم بيده ولا يفتحه إلا هو، وهذا يكتب على الظرف وأحياناً يأتينا هكذا، فهنا إذا علمنا أنه وصل أرجو ألا يكون فيه بأس.
وهناك طريقة أخرى: ما دام أنه إمام مسجد فإنه يستطيع أن يذهب إلى صاحبه الذي سرق منه ويقول: هذه دراهم من رجل يقول لي سلمها لفلان فإني قد سرقتها منه.
وهذا صحيح؛ لأنه قال: من رجل، وهو رجل قد سرقها، وهذه أيضاً أحسن من الأولى؛ لأنه يطمئن إلى وصولها إلى صاحبها.
وهناك حل ثالث: أن يضعها في سيارة المسروق منه، أو يلقيها إلى بيته، لكن في السيارة أخشى أن يجدها أحد الركاب، لكنه إذا عين وقال: هذه إلى فلان وعين اسمه، فتبرأ الذمة إن شاء الله.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(67)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟