الجواب
إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أن أحد جماعته سأله: هل طلقت زوجتك فقال له: نعم- فإن ما صدر منه يعتبر طلاقا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة» وعليه فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث صدرن منه على زوجته فيعتبر طلاقا رجعيا، له مراجعة مطلقته مادامت في العدة، فإذا ثبت أنه مراجعها بشهادة عدلين وهي لا تزال في العدة ولم يكن طلاقه آخر ثلاث - فرجوعه صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم..