الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

سئل عن زوجته: فقال: طلقتها فهل يقع عليه طلاق؟

الجواب
نعم، يعتبر طلقة واحدة، يحسب عليه طلقة واحدة، ويؤخذ بإقراره، والطلاق جدّه جد، وهزله جدّ، وليس له أن يلعب بذلك، فالمقصود أنه متى أقر بهذا، يحسب عليه طلقة واحدة، إذا قال: إني طلقتها، تحسب طلقة واحدة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/72-73)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟