الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

زوجها والدها بمن لا يصلي...ويطالبها زوجها بترك الصلاة...فماذا تفعل؟

الجواب
لقد أساء والدك عفا الله عنا وعنه في تزويجك على شخص لا يعرف حالته الدينية. فهذا غلط من والدك والواجب على كل والد وعلى كل ولي أن ينظر لموليته وألاّ يزوجها إلا ممن يعرف عنه الدين والصلاح والخير وألاّ يتساهل في هذا الأمر لا لقريب ولا لغير قريب؛ لأنها أمانة في ذمة الولي، فالواجب أن يختار لها من يعرف عنه الصلاح والخير، وحسن السمعة والمحافظة على الصلاة في الجماعة، وإذا فرط في هذا أساء وأثم، وللمولية الخيار في ذلك، إذا رأت منه ما يسوؤها من المعاصي فلها أن تطلب الفسخ، تطلب الطلاق، وإذا رأت منه ما يوجب الكفر وجب عليها ذلك، كترك الصلاة؛ لأن ترك الصلاة كفر والذي يترك الصلاة ويأمر بترك الصلاة من أكفر الناس، نعوذ بالله. ولو قال: إنه يعلم وجوبها ويقر بوجوبها، وما دام يتركها وعلى ذلك يأمر بتركها فهذا شره عظيم. وقد قال النبي الكريم -عليه الصلاة والسلام- : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» وقال -عليه الصلاة والسلام- : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» فالواجب عليك الذهاب إلى أهلك وعدم تمكينه من نفسك حتى يتوب إلى الله -عز وجل- ويحافظ على الصلاة كما أمر الله ثم بعد ذلك يجدد النكاح له يرجع لك بزواج شرعي إذا رضيت بذلك وثبتت التوبة يجدد العقد؛ لأن نكاح المسلمة التي تصلي من زوج لا يصلي لا يجوز ولا يصح، فالنكاح غير صحيح، إذا كان لا يصلي حين النكاح وأنت بحمد لله تصلين، فالنكاح غير صحيح، وليس له حق في المال، المهر؛ لأن الفراق من جهته هو الذي سبب الفرقة بتركه الصلاة. والنكاح فاسد. والمهر لك بما استحل من فرجك، قد استحل من فرجك بهذا النكاح الفاسد ما حرم الله، فيكون لك المهر وعلى والدك السعي لدى المحكمة بالتفريق بينك وبينه على الوجه الشرعي الذي شرعه الله لعباده، وبما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله.
وعلى الوالد أن يتقي الله، وأن يتلافى ما فعل من الشر، وأن يتوب إلى الله من عمله السيئ، وعليه أن يسعى في خلاصك، كما فعل من سبب وقوع ما وقع من هذا النكاح الفاسد. الواجب عليه أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يتصل بالمحكمة، حتى تفرق بينك وبينه، إلا أن يتيسر أنه يفارق من دون المحكمة ولو أعطاه والدك بعض الشيء من باب إنهاء النزاع بسرعة، فلا بأس إذا أعطاه بعض الشيء معروفًا منه يخلصك بسرعة فلا بأس بذلك، وإلا فلا حق له عليك؛ لأنه كافر بتركه الصلاة، ولأنه استحل من فرجك ما حرم الله بهذا النكاح الفاسد فوجب لك المهر، وهذه أمور تعلمها المحاكم الشرعية وفيها الكفاية والحمد لله. لكن إذا اصطلحتم معه أو مع أقاربه على أن تعطوه شيئًا ويطلق ولا تذهبون إلى المحكمة فلا حرج في ذلك.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/387- 389)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟