الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

زوجها لا يصلي وقد قال لها مرة الباب مفتوح فهل يعتبر طلاقا؟

الجواب
هذا الرجل لا يجوز البقاء معه، ما دام يترك الصلاة، كما ذكرت، فهو بذلك كافر وبئس القدوة أبوه، إذا كان أبوه لا يصلي، بئس القدوة، ولا يجوز أن يقتدى بالكافر الذي لا يصلي، أو يسب الدين أو يأتي بناقض من نواقض الإسلام، أو بمعصية من معاصي الله، كل هؤلاء لا يقتدى بهم، هذا الرجل كافر اقتدى بكافر على حسب قوله، وقد صح عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- ، أنه قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» أخرجه مسلم في صحيحه، وقال -عليه الصلاة والسلام- : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» والأصح من أقوال أهل العلم، أن من تركها تهاونا وكسلاً فهو كافر، وإن لم يجحد وجوبها، وإذا كان هذا الرجل يجحد وجوبها صار كافرًا بالإجماع، وبكل حال فهذا الرجل رجل سيئ وكافر بتركه الصلاة في أصح أقوال أهل العلم، فلا يجوز لك البقاء معه، بل يجب عليك أن تفارقيه ولا تمكنيه من نفسك، وقوله: الباب مفتوح، هذه كناية إذا أراد بها الطلاق، معناها: اخرجي أنت طالق فهي طلاق، وإن كان ما أراد به طلاقًا فليس بطلاق، لكن بكل حال حتى لو لم يطلق ما ينبغي لك البقاء معه، بل يجب عليك فراقه وأن تتركيه وتذهبي إلى أهلك، وأولادك معك، وليس له حق في الأولاد، لكفره فأنت أولى بأولادك، وهو رجل سيئ قد تعاطى كفرًا بالله -عز وجل- ، فعسى الله أن يتوب عليه، فإذا تاب وأنت في العدة، ورجع إلى الله وأناب إليه، وندم على ما فعل وصلى، فلا بأس بالرجوع إليك، ما دمت في العدة، أما بعد العدة فلا، إلا بنكاح جديد.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/412- 414)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟