السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

زوجها تارك للصلاة ويحتج عليها بالقدر فما الواجب عليها؟

الجواب
نسأل من الله لنا وله الهداية، هذا وقوله: إن كنت من قبضة اليمين دخلت الجنة، هذا غلط لا يحتج بالقدر، الرسول - صلى الله عليه وسلم- لما قال لهم: «ما منكم أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة، ومقعده من النار، قال الصحابة يا رسول الله: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، قال - صلى الله عليه وسلم- : اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة» ثم تلا قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾[الليل: 5-10] فلا يجوز لأحد أن يحتج بالقدر، بل على كل إنسان من رجل وامرأة أن يتقي الله وأن يعمل بطاعة الله من صلاة وصوم وحج وزكاة وغير ذلك، وأن يحذر معاصي الله، والله أعطاه عقلاً وأعطاه سمعًا، أعطاه بصرًا فلا بد أن يستعمل ما أعطاه الله من النعم، ولا يجوز له أن يحتج بالقدر، وهل يجوز له أن يحتج بالقدر، فيجلس ولا يأكل ولا يشرب، إن كان صادقًا، يجلس لا يأكل ولا يشرب، يقول: إن كنت كتب الله لي أن أحيى حييت، هو يكذب، لا يستطيع أن يبقى، لا بد أن يأكل ويشرب، المقصود أن هذا الاحتجاج أمر باطل، فلا يجوز أن يحتج بالقدر، لأجل أكله وشربه، ولأجل جماعه لزوجته، ولا في طلبه للولد، ولا في طلبه بره لوالديه، ولا في التجارة ولا في أسفاره، ولا في مزرعته، ولا في غير هذا فهكذا في صلاته، وهكذا في صومه، وهكذا في أعماله الأخرى، ليس له أن يحتج بالقدر، بل يجب أن يعمل بما أوجب الله، يدع ما حرم الله، كما يجب عليه أن يطلب الرزق ويتسبب في طلب الرزق، الذي يعينه على طاعة الله، ويغنيه عن الناس، بالبيع والشراء أو بطريق الزراعة، والنجارة أو الحدادة أو الخياطة، أو غير ذلك من الأسباب، وليس له أن يحتج بالقدر، ويقول: أجلس في بيتي ولا أفعل الأسباب والرزق يأتيني، هذا غلط لا يقوله عاقل، فهكذا في الصلاة والعبادة، لا يجوز أن يترك الصلاة ويقول: أنا إن كنت من أهل السعادة دخلت الجنة، وإلا أنا من أهل النار هذا كله باطل، ولا يجوز احتجاجه بالقدر أبدًا، وهذه حجة المشركين ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا﴾[الأنعام: 148] ولم يعذرهم الله سبحانه وتعالى، فالواجب على زوجك أن يتقي الله، وأن يراقب الله، وأن يصلي مع المسلمين، في المساجد وأن يحافظ على ذلك، وأن يصوم رمضان، وأن يؤدي زكاة ماله، إذا كان عنده مال وأن يحج حج الفريضة، وهو مرة في العمر، وأن يبر والديه، وأن يقوم بحق زوجته إلى غير ذلك. والواجب عليك أنت أن تمتنعي منه، ولا تمكنيه من نفسك، حتى يتوب إلى الله توبة صادقة، حتى يصلي جميع الأوقات، ما دام ما يصلي فهو كافر، وليس لك أن تمكنيه من نفسك، هذا هو الحق، وهذا هو الصواب، من قولي العلماء أن من تركها كفر وإن لم يجحد وجوبها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»، وقال -عليه الصلاة والسلام- : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» هناك أحاديث أخرى كثيرة تدل على كفر تارك الصلاة، فاتقي الله أنت واحذري شره، وابتعدي عنه عند أهلك حتى يتوب الله عليه، فإن أبى فارفعي الأمر للمحكمة، والمحكمة تنظر في الأمر، ولا تتساهلي في هذا أبدًا، نسأل الله لنا وله الهداية.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/394- 398)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟